وهو السابع والعشرون منه - .
- الغسل في اليوم النصف من شعبان .
- الغسل في اليوم التاسع ، والسابع عشر من ربيع الأول .
- الغسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة .
- الغسل لزيارة كل معصوم - عليهم السلام - من قريب ، أو بعيد .
- الغسل لقتل الوزغ .
وهذه الأغسال لا يغني شئ منها عن الوضوء .
المبحث السادس
التيمم
وفيه فصول :
الفصل الأول
في مسوغاته
ويجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية وهو أمور :
الأول : عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه ، أو غسله .