( مسألة 424 ) : إن علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه ، وإن احتمل
وجوده في رحله ، أو في القافلة ، فالأحوط الفحص إلى أن يحصل العلم ، أو
الاطمئنان بعدمه ، ولا يبعد عدم وجوبه فيما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك
واحتمل حدوثه . وأما إذا احتمل وجود الماء وهو في الفلاة وجب عليه الطلب
فيها بمقدار رمية سهم في الأرض الحزنة ، وسهمين في الأرض السهلة في الجهات
الأربع إن احتمل وجوده في كل واحدة منها ، وإن علم بعدمه في بعض معين من
الجهات الأربع لم يجب عليه الطلب فيها ، فإن لم يحتمل وجوده إلا في جهة معينة
وجب عليه الطلب فيها دون غيرها ، والبينة بمنزلة العلم فإن شهدت بعدم الماء في
جهة ، أو جهات معينة لم يجب الطلب فيها .
( مسألة 425 ) : يجوز الاستنابة في الطلب إذا حصل العلم ، أو الاطمئنان من
قول النائب .
( مسألة 426 ) : إذا أخل بالطلب ، وتيمم صح تيممه إن صادف عدم الماء
وقد صدر عنه بقصد القربة .
( مسألة 427 ) : إذا علم ، أو اطمأن ، بل ولو احتمل بوجود الماء في خارج
الحد المذكور وجب عليه السعي إليه ، وإن بعد ، إلا إذا كان السعي الزايد حرجيا .
( مسألة 428 ) : إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجد فالأحوط وجوب
إعادة الطلب بعد دخول الوقت ، إن احتمل العثور على الماء ، لاحتمال تجدد
وجوده .
( مسألة 429 ) : إذا طلب الماء بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من