حرجيا - كالوضوء في شدة البرد - صح وضوءه . وإذا خالف في مورد يكون
الوضوء فيه محرما بطل وضوءه كما في موارد الضرر في استعمال الماء .
( مسألة 437 ) : إذا تيمم باعتقاد الضرر ، أو خوفه فتبين عدمه - بمعنى عدم
وجود منشأ لهما - ، بل كان تخيلا محضا فالأحوط بطلان تيممه وصلاته . وإذا
توضأ واغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبين وجوده صح .
( مسألة 438 ) : إذا آوى إلى فراشه وذكر أنه ليس على وضوء جاز له التيمم
رجاء ، وإن تمكن من استعمال الماء كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة إن لم يتمكن من
استعمال الماء وإدراك الصلاة ، بل لا بأس به مع التمكن أيضا رجاء .
الفصل الثاني
في ما يتيمم به
الأقوى فيما يصح به التيمم حسب ترتيب الجواز كما يلي :
الأول : التراب اليابس دون غيره من وجوه الأرض .
الثاني : التراب الندي - أي المرطوب - وليتحرى الأجف فالأجف .
الثالث : الغبار الموجود في الثوب ، والفراش ، وعرف الدابة ، ونحوها مما
فيه غبار ، إن لم يمكن جمعه ترابا بالنفض .
الرابع : الوحل وهو الطين .