ولا يجوز التيمم بالمراتب الأخيرة إلا مع فقد المرتبة السابقة ، أو ما هو في
حكم الفقدان كما سيشرح في المسائل الآتية . ومع فقدان المذكورات يكون
المكلف حينئذ فاقدا للطهورين .
( مسألة 439 ) : يشكل جواز التيمم بالحجر - بأقسامه - والرمل . فلا يترك
الاحتياط بقضاء الصلاة في صورة التيمم بهما .
( مسألة 440 ) : الأقوى في حكم فاقد الطهورين سقوط الأداء ، ووجوب
القضاء ، والأحوط الجمع .
( مسألة 441 ) : إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته أولا ، ثم المسح بها .
وفي جواز إزالته بالغسل إشكال .
( مسألة 442 ) : لا يجوز التيمم بالنجس ، ولا المغصوب ، ولا الممتزج بما
يخرجه عن اسم التراب . نعم ، لا يضر إذا كان الخليط مستهلكا فيه عرفا . ولو
أكره على المكث في المكان المغصوب فقد يشكل في جواز التيمم فيه ، والأحوط
التيمم والصلاة والقضاء بعد ذلك .
( مسألة 443 ) : إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما .
وإذا اشتبه التراب بالرماد فتيمم بكل منهما صح ، بل يجب ذلك مع الانحصار .
وكذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس .
( مسألة 444 ) : إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله ، ولو بالشراء
ونحوه .
( مسألة 445 ) : إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل وإن صل
به بطلت ، ووجبت الإعادة ، أو القضاء . وكذا لو اعتقد أنه من المرتبة المتقدمة فبان
أنه من المتأخرة مع كون المتقدمة وظيفته .