ومنها : غسل يوم العيدين ، ووقته من الفجر إلى زوال الشمس والأولى
الاتيان به قبل الصلاة ، وغسل ليلة الفطر ، والأولى الاتيان به أول الليل ويوم
عرفة والأولى الاتيان به قبيل الظهر ، ويوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة ،
والليلة الأولى ، والسابع عشرة ، والرابعة والعشرين من شهر رمضان وليالي
القدر ، وغسل من مس ميتا بعد تغسيله ، والغسل عند احتراق قرص الشمس في
الكسوف .
( مسألة 420 ) : جميع الأغسال الزمانية يكفي الاتيان بها في وقتها مرة
واحدة ، ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر ، أو الأصغر بعدها
ويتخير في الاتيان بها بين ساعات وقتها .
الثاني : الأغسال المكانية
ولها أيضا أفراد كثيرة ، كالغسل لدخول الحرم ، ولدخول مكة ، ولدخول
الكعبة ، ولدخول حرم الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولدخول المدينة .
( مسألة 421 ) : وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة
قريبا منها .
الثالث : الأغسال الفعلية
وهي قسمان :
القسم الأول : ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للاحرام ، أو لزيارة