( مسألة 418 ) : يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد
والمكث فيها ، وقراءة العزائم . نعم ، لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها مما
لا يجوز للمحدث مسه ، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا
بالغسل . والأحوط ضم الوضوء إليه إن لم يكن على وضوء .
المقصد السابع
الأغسال المندوبة
زمانية ، ومكانية ، وفعلية
الأول : الأغسال الزمانية
منها : غسل الجمعة ، وهو أهمها ، حتى قيل بوجوبه لكنه ضعيف ، ووقته
من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الغروب ، إلا أن الأحوط عدم الاجتزاء به
عن الوضوء إذا وقع بعد الزوال ، وإن كان لا يبعد الاجتزاء به أيضا . وإذا فاته إلى
الغروب قضاه يوم السبت إلى الغروب رجاء ، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاء
إن علم إعواز الماء يوم الجمعة ، ولو اتفق تمكنه منه يوم الجمعة أعاده فيه ، وإذا
فاته حينئذ أعاده يوم السبت رجاء .
( مسألة 419 ) : يصح غسل الجمعة من الجنب والحائض ، ويجزئ عن
غسل الجنابة والحيض إذا كان بعد النقاء على الأقوى .