المقصد السادس
غسل مس الميت
يجب الغسل بمس الميت الانساني بعد برده وقبل إتمام غسله . مسلما كان ، أو
كافرا حتى السقط ، إذا ولجته الروح وقد تم له أربعة أشهر . ولو غسله الكافر لفقد
المماثل ، أو غسل بالقراح لفقد الخليط ، فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسه . ولو
يمم الميت للعجز عن تغسيله فالظاهر وجوب الغسل بمسه .
( مسألة 413 ) : لا فرق في الماس والممسوس بين أن يكون من الظاهر
والباطن ، كما لا فرق - على الأحوط - بين كون الماس والممسوس مما تحله الحياة
وعدمه . نعم ، المس بالشعر لا يوجبه ، وكذا مس الشعر إذا لم يصدق عليه مس
الميت .
( مسألة 414 ) : لا فرق بين العاقل والمجنون ، والصغير والكبير ، والمس
الاختياري والاضطراري .
( مسألة 415 ) : إذا مس الميت قبل برده ، لم يجب الغسل بمسه . نعم ، يتنجس
العضو الماس بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما ، وإن كان الأحوط استحبابا
تطهيره مع الجفاف أيضا .
( مسألة 416 ) : يجب الغسل على الأحوط بمس القطعة المبانة من الحي ، أو
الميت إذا كانت مشتملة على العظم ، دون الخالية منه . أما العظم المجرد من الميت ،
أو السن منه ، فالأحوط استحبابا الغسل بمسه .
( مسألة 417 ) : إذا قلع السن من الحي وكان معه لحم يسير ، لم يجب الغسل
بمسه .