أو في مكان أوصى بالدفن في غيره - إن نفذت وصيته - ، أو نحو ذلك فيجوز نبشه
في هذه الموارد ، إذا لم يلزم هتك لحرمته ، وإلا ففيه إشكال .
( مسألة 409 ) : إذا وضع الميت في سرداب ، جاز فتح بابه وإنزال ميت آخر
فيه ، إذا لم يظهر جسد الأول ، إما للبناء عليه ، أو لوضعه في لحد داخل السرداب .
وأما إذا كان بنحو يظهر جسده ففي جوازه إشكال .
( مسألة 410 ) : إذا مات ولد الحامل دونها ، فإن أمكن إخراجه صحيحا
وجب ، وإلا جاز تقطيعه ، ويتحرى الأرفق فالأرفق ، وإن ماتت هي دونه شق
بطنها من الجانب الأيسر إن احتمل دخله في حياته وإلا فمن أي جانب كان
وأخرج ، ثم تخاط بطنها ، وتدفن .
( مسألة 411 ) : إذا وجد بعض الميت ، وفيه الصدر ، غسل وحنط وكفن
وصلى عليه ودفن . وكذا إذا كان الصدر وحده ، أو بعضه على الأحوط وجوبا ،
وفي الأخيرين يقتصر في التكفين على القميص والإزار وفي الأول يضاف إليهما
المئزر إن وجد له محل . وإن وجد غير عظم الصدر ، مجردا كان ، أو مشتملا عليه
اللحم ، غسل وحنط ولف بخرقة ، ودفن على الأحوط وجوبا ، ولم يصل عليه .
وإن لم يكن فيه عظم لف بخرقة ودفن على الأحوط وجوبا .
( مسألة 412 ) : السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل وحنط وكفن ولم يصل
عليه ، وإذا كان لدون ذلك لف بخرقة ودفن على الأحوط وجوبا ، لكن لو ولجته
الروح حينئذ فالأحوط إن لم يكن أقوى جريان حكم أربعة أشهر عليه .