( مسألة 117 ) : إذا كان القتيل كافرا ، فادعى وليه القتل على المسلم ، ولم
تكن له بينة ، فهل تثبت القسامة حينئذ ؟ وجهان قيل : تقبل وهو لا يخلو من
إشكال بل منع .
( مسألة 118 ) : إذا قتل رجل في قرية أو في قريب منها أغرم أهل تلك
القرية الدية إذا لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه . وإذا وجد بين
قريتين ضمنت الأقرب منهما .
( مسألة 119 ) : إذا وجد قتيل في زحام الناس ، أو على قنطرة أو بئر أو
جسر أو مصنع أو في شارع عام أو جامع أو فلاة أو ما شاكل ذلك ، والضابط أن
لا يكون مما يستند القتل فيه إلى شخص خاص أو جماعة معينة أو قرية معلومة
فديته من بيت مال المسلمين .
( مسألة 120 ) : يعتبر في اليمين أن تكون مطابقة للدعوى فلو ادعى
القتل العمدي وحلف على القتل الخطئي فلا أثر له .
( مسألة 121 ) : لو ادعى أن أحد هذين الشخصين قاتل ولكنه لا يعلم
به تفصيلا ، فله أن يطالب كلا منهما بالبينة على عدم كونه قاتلا فإن أقام كل منهما
البينة على ذلك فهو ، وإن لم تكن لهما بينة فعلى المدعي القسامة وإن لم يأت بها
فعليهما القسامة ، وإن نكلا ثبتت الدية دون القود .
( مسألة 122 ) : لو ادعى القتل على اثنين بنحو الاشتراك ولم تكن له
بينة ، فله أن يطالبهما بالبينة ، فإن أقاما البينة على عدم صدور القتل منهما فهو ،
وإلا فعلى المدعي الاتيان بالقسامة ، فإن أتى بها على أحدهما دون الآخر فله
قتله بعد رد نصف الدية إلى أوليائه كما أن له العفو وأخذ نصف الدية منه ، وإن
أتى بها على كليهما ، فله قتلهما بعد أن يرد إلى أولياء كل منهما نصف الدية ، كما
أن له مطالبة الدية منهما وإن نكل فالقسامة عليهما ، فإن أتيا بها سقط عنهما
القصاص والدية ، وإن أتى بها أحدهما سقط عنه ذلك ، وللولي أن يقتل الآخر