تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة منهاج الصالحين — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
( مسألة 135 ) : إذا كان للمقتول أولياء متعددون فهل يجوز لكل واحد منهم الاقتصاص من القاتل مستقلا وبدون إذن الباقين أولا ، فيه وجهان : الأظهر هو الأول .
( مسألة 136 ) : إذا اقتص بعض الأولياء فإن رضي الباقون بالقصاص فهو . وإلا ضمن المقتص حصتهم فإن طالبوه بها فعليه دفعها إليهم وإن عفوا فعليه دفعها إلى ورثة الجاني .
( مسألة 137 ) : إذا كان المقتول مسلما ولم يكن له أولياء من المسلمين وكان له أولياء من الذميين ، عرض على قرابته من أهل بيته الاسلام ، فمن أسلم فهو وليه ويدفع القاتل إليه فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا ، وإن لم يسلم منهم أحد فأمره إلى الإمام ( عليه السلام ) فإن شاء قتله وإن شاء أخذ الدية منه .
( مسألة 138 ) : لا تجوز مثلة القاتل عند القاتل عند الاقتصاص . والمشهور بين الأصحاب أنه لا يقتص إلا بالسيف ، وهو الصحيح .
( مسألة 139 ) : الاقتصاص حق ثابت للولي ، وله أن يتولاه مباشرة أو بتسبيب غيره مجانا أو بأجرة .
( مسألة 140 ) : لو كان بعض أولياء المقتول حاضرا دون بعض ، جاز الاقتصاص مع ضمان حصة الباقي من الدية ، وكذلك الحال إذا كان بعضهم صغيرا .
( مسألة 141 ) : إذا كان ولي الميت صغيرا أو مجنونا ، وكان للولي ولي كالأب أو الجد أو الحاكم الشرعي ، فهل لوليه الاقتصاص من القاتل أم لا ؟ قولان : لا يبعد العدم نعم إذا اقتضت المصلحة أخذ الدية من القاتل أو المصالحة معه في أخذ شئ ، جاز لوليه ذلك .
تكملة منهاج الصالحين — صفحة 84 | السيد الخوئي