( مسألة 99 ) : يعتبر في الشهادة على القتل أن تكون عن حس أو ما
يقرب منه ، وإلا فلا تقبل .
( مسألة 100 ) : لو شهد شاهدان بما يكون سببا للموت عادة ، وادعى
الجاني أن موته لم يكن مستندا إلى جنايته ، قبل قوله مع يمينه .
( مسألة 101 ) : يعتبر في قبول شهادة الشاهدين توارد شهادتهما على أمر
واحد ، فلو اختلفا في ذلك لم تقبل ، كما إذا شهد أحدهما أنه قتل في الليل ، وشهد
الآخر أنه قتل في النهار ، أو شهد أحدهما أنه قتله في مكان ، والآخر شهد بأنه قتله
في مكان آخر ، وهكذا .
( مسألة 102 ) : لو شهد أحدهما بالقتل ، وشهد الآخر باقراره به ، لم يثبت
القتل .
( مسألة 103 ) : لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل من دون تعيين العمد
والخطأ ، وشهد الآخر بالاقرار به عمدا ، ثبت إقراره وكلف بالبيان فإن أنكر
العمد في القتل فالقول قوله ، وتثبت الدية في ماله فإن ادعى الولي أن القتل كان
عن عمد ، فعليه الاثبات ومثل ذلك ما لو شهد أحدهما بالقتل متعمدا ، وشهد
الآخر بمطلق القتل ، وأنكر القاتل العمد فإنه لا يثبت القتل العمدي ، وعلى
الولي إثباته بالقسامة ، على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .
( مسألة 104 ) : لو ادعى شخص القتل على شخصين ، وأقام على ذلك
بينة ، ثم شهد المشهود عليهما بأن الشاهدين هما القاتلان له ، فإن لم يصدقهما
الولي فلا أثر لشهادتهما وللولي الاقتصاص منهما أو من أحدهما على تفصيل قد
تقدم ، وإن صدقهما سقطت الدعوى رأسا .
( مسألة 105 ) : لو شهد شخصان لمن يرثانه بأن زيدا جرحه ، وكانت الشهادة