المدعى عليه بالبينة فإن أقامها على عدم القتل فهو وإلا فعلى المدعي الاتيان
بقسامة خمسين رجلا لاثبات مدعاه وإلا فعلى المدعى عليه القسامة كذلك فإن
أتى بها سقطت الدعوى ، وإلا ألزم الدعوى .
( مسألة 111 ) : إذا كان المدعي أو المدعى عليه امرأة ، فهل تثبت
القسامة ؟ فيه وجهان ، الأظهر هو الثبوت .
( كمية القسامة ) ( مسألة 112 ) : في القتل العمدي خمسون يمينا وفي الخطأ المحض والشبيه
بالعمد خمس وعشرون يمينا وعليه فإن أقام المدعي خمسين رجلا يقسمون فهو ،
وإلا فالمشهور تكرير الأيمان عليهم حتى يتم عدد القسامة وهو غير بعيد .
( مسألة 113 ) : إذا كان المدعون جماعة أقل من عدد القسامة ، قسمت
عليهم الأيمان بالسوية على الأظهر .
( مسألة 114 ) : المشهور أن المدعى عليه إذا كان واحدا ، حلف هو وأحضر
من قومه ما يكمل عدد القسامة ، فإن لم يكمل كررت عليهم الأيمان حتى يكمل
عددها . وفيه اشكال وأما إذا كان أكثر من واحد ، بمعنى أن الدعوى كانت
متوجهة إلى كل واحد منهم ، فعلى كل واحد منهم قسامة خمسين رجلا .
( مسألة 115 ) : إذا لم تكن بينة للمدعي ولا للمدعى عليه ولم يحلف
المدعي ، وحلف المدعى عليه ، سقطت الدعوى ، ولا شئ على المدعى عليه ،
وتعطى الدية لورثة المقتول من بيت المال .
( مسألة 116 ) : القسامة كما تثبت بها الدعوى في قتل النفس ، كذلك
تثبت بها في الجروح بالإضافة إلى الدية وفي عددها في الجروح خلاف : قيل
خمسون يمينا إن بلغت الجناية فيها الدية كاملة ، وإلا فبحسابها وقيل ستة أيمان
فيما بلغت ديته دية النفس ، وما كان دون ذلك فبحسابه وهذا القول هو الصحيح .