بعد الاندمال قبلت وأما إذا كانت قبله فقيل لا تقبل ولكن الأظهر
القبول .
( مسألة 106 ) : لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل ، فإن
كان المشهود به القتل عمدا أو شبه عمد قبلت وطرحت شهادة الشاهدين وإن
كان المشهود به القتل خطأ لم تقبل شهادتهما .
( مسألة 107 ) : لو قامت بينة على أن زيدا قتل شخصا منفردا ، وقامت
بينة أخرى على أن القاتل غيره ، سقط القصاص عنهما جزما ، وكذا الدية ، وقيل
وجبت الدية عليهما نصفين . وفيه إشكال بل منع .
( مسألة 108 ) : لو قامت بينة على أن شخصا قتل زيدا عمدا وأقر آخر
أنه هو الذي قتله دون المشهود عليه وأنه برئ ، واحتمل اشتراكهما في القتل ،
كان للولي قتل المشهود عليه وعلى المقر رد نصف الدية إلى ولي المشهود عليه ،
وله قتل المقر ولكن عندئذ لا يرد المشهود عليه إلى ورثة المقر شيئا ، وله قتلهما
بعد أن يرد إلى ولي المشهود عليه نصف ديته ، ولو عفا عنهما ورضي بالدية كانت
عليهما نصفين . وأما إذا علم أن القاتل واحد فالظاهر جواز قتل المقر أو أخذ
الدية منه بالتراضي .
( مسألة 109 ) : لو ادعى الولي أن القتل الواقع في الخارج عمدي ، وأقام
على ذلك شاهدا وامرأتين ، ثم عفا عن حق الاقتصاص ، قيل بعدم صحة العفو ،
حيث أن حقه لم يثبت فيكون العفو عفوا عما لم يثبت ، ولكن الظاهر هو الصحة .
الفصل الثالث - في القسامة ( مسألة 110 ) : لو ادعى الولي القتل على واحد أو جماعة فإن أقام البينة
على مدعاه فهو وإلا فإن لم يكن هنا لوث طولب المدعى عليه بالحلف ، فإن حلف
سقطت الدعوى وإن لم يحلف كان له رد الحلف إلى المدعي ، وإن كان لوث طولب