هذا الحكم بين الرجل والمرأة إذا تابعته والأظهر ؟ ؟ عموم الحكم للمحرم بالرضاع
أو بالمصاهرة نعم يستثنى من المحرم بالمصاهرة زوجة الأب فإن من زنى بها يرجم
وإن كان غير محصن .
( مسألة 152 ) : إذا زنى الذمي بمسلمة قتل .
( مسألة 153 ) : إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها قتل من دون
فرق في ذلك بين المحصن وغيره .
( مسألة 154 ) : الزاني إذا كان شيخا وكان محصنا يجلد ثم يرجم ، وكذلك
الشيخة إذا كانت محصنة . وأما إذا لم يكونا محصنين ففيه الجلد فحسب وإذا كان
الزاني شابا أو شابة ، فإنه يرجم إذا كان محصنا . ويجلد إذا لم يكن محصنا .
( مسألة 155 ) : هل يختص الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزني
بها عاقلة بالغة ، فلو زنى البالغ المحصن بصبية أو مجنونة فلا رجم ؟ فيه خلاف
ذهب جماعة إلى الاختصاص منهم المحقق في الشرائع ، ولكن الظاهر عموم
الحكم .
( مسألة 156 ) : إذا زنت المرأة المحصنة ، وكان الزاني بها بالغا رجمت وأما
إذا كان الزاني صبيا غير بالغ ، فلا ترجم ، وعليها الحد كاملا ، ويجلد الغلام دون
الحد .
( مسألة 157 ) : قد عرفت أن الزاني إذا لم يكن محصنا يضرب مائة جلدة ،
ولكن مع ذلك يجب جز شعر رأسه ، أو حلقه ويغرب عن بلده سنة كاملة ، وهل
يختص هذا الحكم - وهو جز شعر الرأس أو الحلق والتغريب - بمن أملك ولم
يدخل بها أو يعمه وغيره ؟ فيه قولان الأظهر هو الاختصاص . وأما المرأة فلا
جز عليها بلا اشكال وأما التغريب ففي ثبوته إشكال ، والأقرب الثبوت .
( مسألة 158 ) : يعتبر في احصان الرجل أمران : ( الأول ) الحرية ، فلا رجم
على العبد ( الثاني ) أن تكون له زوجة دائمة قد دخل بها أو أمة كذلك وهو