متمكن من وطئها متى شاء وأراد ، فلو كانت زوجته غائبة عنه بحيث لا يتمكن
من الاستمتاع بها ، أو كان محبوسا فلا يتمكن من الخروج إليها ، لم يترتب
حكم الاحصان .
( مسألة 159 ) : يعتبر في إحصان المرأة : الحرية وأن يكون لها زوج دائم
قد دخل بها ، فلو زنت والحال هذه ، وكان الزاني بالغا رجمت .
( مسألة 160 ) : المطلقة رجعية زوجة ما دامت في العدة ، فلو زنت والحال
هذه عالمة بالحكم والموضوع رجمت وكذلك زوجها . ولا رجم إذا كان الطلاق
بائنا ، أو كانت العدة عدة وفاة .
( مسألة 161 ) : لو طلق شخص زوجته خلعا ، فرجعت الزوجة بالبذل ،
ورجع الزوج بها ، ثم زنى قبل أن يطأ زوجته ، لم يرجم ، وكذلك زوجته وكذا
المملوك لو أعتق والمكاتب لو تحرر ، فلو زنيا قبل أن يطأآ زوجتيهما ، لم يرجما .
( مسألة 162 ) : إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة ، سواء أكان محصنا أم
غير محصن ، شابا أم شيخا ، وكذلك الحال في المملوكة ولا تغريب عليهما ولا جز . نعم المكاتب إذا تحرر منه شئ ، جلد بقدر ما أعتق وبقدر ما بقي ، فلو أعتق
نصفه جلد خمسا وسبعين جلدة ، وإن أعتق ثلاثة أرباعه جلد سبعا وثمانين جلدة
ونصف جلدة ، ولو أعتق ربعه ، جلد اثنتين وستين جلدة ونصف جلدة ، وكذلك
الحال في المكاتبة إذا تحرر منها شئ .
( مسألة 163 ) : لا تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم ، فإذا انقطع
جلدت .
( مسألة 164 ) : لا يجلد المريض الذي يخاف عليه الموت حتى يبرأ ومع
اليأس من البرء يضرب بالضغث المشتمل على العدد مرة واحدة . ولا يعتبر
وصول كل شمراخ إلى جسده .
( مسألة 165 ) : لو زنى شخص مرارا ، وثبت ذلك بالاقرار أو البينة ، حد
حدا واحدا .