( مسألة 166 ) : لو أقيم الحد على الزاني ثلاث مرات ، قتل في الرابعة إن
كان حرا . ويقتل في الثامنة بعد إقامة الحد عليه سبعا إن كان مملوكا ، وأدى الإمام
قيمته إلى مواليه من بيت المال .
( مسألة 167 ) : إذا كانت المزني بها حاملا ، فإن كانت محصنة تربص بها
حتى تضع حملها ، وترضعه مدة اللباء ، ثم ترجم . وإن كانت غير محصنة ، حدت
إلا إذا خيف على ولدها .
( مسألة 168 ) : إذا وجب الحد على شخص ثم جن لم يسقط عنه ، بل
يقام عليه الحد حال جنونه .
( مسألة 169 ) : لا تجوز إقامة الحد على أحد في أرض العدو إذا خيف أن
تأخذه الحمية ويلحق بالعدو .
( مسألة 170 ) : إذا جنى شخص في غير الحرم ، ثم لجأ إليه لم يجز أن يقام
عليه الحد ، ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع حتى يخرج ويقام عليه
الحد . وأما إذا جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه .
( مسألة 171 ) : لو اجتمعت على رجل حدود بدئ بالحد الذي لا يفوت
معه الآخر ، كما لو اجتمع عليه الحد والرجم بدئ بالحد أولا ثم رجم .
( مسألة 172 ) : يدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه ، وتدفن المرأة إلى
موضع الثديين والمشهور على أنه إذا ثبت الزنا بالاقرار بدأ الإمام بالرجم ثم
الناس بأحجار صغار ولو ثبت بالبينة وجب الابتداء على الشهود ، وهو لا يخلو
من إشكال ، بل لا يبعد وجوب بدء الإمام بالرجم مطلقا .
( مسألة 173 ) : لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة فإن ثبت زناه
بالاقرار لم يرد إن أصابه شئ من الحجارة . وإن كان قبل الإصابة أو ثبت زناه
بالبينة رد . وأما الجلد فلا يسقط بالفرار مطلقا .