( مسألة 139 ) : لو أقر شخص بما يوجب رجمه ثم جحد ، سقط عنه الرجم
دون الحد ، ولو أقر بما يوجب الحد غير الرجم ، ثم أنكر لم يسقط .
( مسألة 140 ) : لو أقر بما يوجب الحد من رجم أو جلد كان للإمام ( عليه
السلام ) العفو وعدم إقامة الحد عليه وقيده المشهور بما إذا تاب المقر . ودليله غير
ظاهر .
( مسألة 141 ) : إذا حملت المرأة وليس لها بعل ، لم تحد ، لاحتمال أن يكون
الحمل بسبب آخر دون الوطء ، أو بالوطء شبهة أو اكراها أو نحو ذلك نعم إذا
أقرت بالزنا أربع مرات حدت كما مر .
( مسألة 142 ) : لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عادلين ، بل لا بد من شهادة
أربعة رجال عدول ، أو ثلاثة وامرأتين ، أو رجلين وأربع نساء إلا أنه لا يثبت
الرجم بالأخيرة ، ولا يثبت بغير ذلك من شهادة النساء منفردات ، أو شهادة رجل
وست نساء ، أو شهادة واحد ويمين .
( مسألة 143 ) : يعتبر في قبول الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة
شهادة حس ومشاهدة ولو شهدوا بغير المشاهدة والمعاينة ، لم يحد المشهود عليه ،
وحد الشهود ويعتبر أن تكون الشهادة شهادة بفعل واحد زمانا ومكانا ، فلو
اختلفوا في الزمان أو المكان لم يثبت الزنا ، وحد الشهود وأما لو كان اختلافهم
غير موجب لتعدد الفعل واختلافه ، كما إذا شهد بعضهم على أن المرأة المعينة المزني
بها من بني تميم مثلا ، وشهد البعض الآخر على أنها من بني أسد مثلا أو نحو
ذلك من الاختلاف في الخصوصيات ، لم يضر بثبوت الزنا بلا إشكال وأما إذا كان
اختلافهم في خصوصية الزنا ، كما لو شهد بعضهم على أن الزاني قد أكره المرأة
على الزنا ، وشهد الآخر على عدم الاكراه ، وأن المرأة طاوعته ، ففي ثبوت الزنا
بالإضافة إلى الزاني عندئذ إشكال ولا يبعد التفصيل بين ما إذا كان الشاهد على