( مسألة 174 ) : ينبغي إعلام الناس لحضور إقامة الحد بل الظاهر وجوب
حضور طائفة لإقامته . والمراد بالطائفة الواحد وما زاد .
( مسألة 175 ) : هل يجوز تصدي الرجم لمن كان عليه حد من حدود الله
أم لا ؟ وجهان ، المشهور هو الأول على كراهة ، ولكن الأقرب هو الثاني .
( مسألة 176 ) : لو وجد الزاني عاريا جلد عاريا ، وإن وجد كاسيا ، قيل
يجرد فيجلد ، وفيه إشكال ، والأظهر جواز جلده كاسيا . وأما المرأة الزانية فتجلد
وهي كاسية . والرجل يجلد قائما والمرأة قاعدة ، ويتقى الوجه والمذاكير .
( مسألة 177 ) : يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر .
( مسألة 178 ) : على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق الله كحد الزنا
وشرب الخمر والسرقة ونحوهما . وأما في حقوق الناس فتتوقف إقامتها على مطالبة
من له الحق حدا كان أو تعزيرا .
( مسألة 179 ) : لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتبة على الزنا بين
الحي والميت ، فلو زنى بامرأة ميتة ، فإن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن
جلد .
الثاني - اللواط
( مسألة 180 ) : المراد باللواط وطء الذكران ، ويثبت بشهادة أربعة رجال
وبالإقرار أربع مرات ، ولا يثبت بأقل من ذلك ، ويعتبر في المقر العقل والاختيار
والحرية . فلو أقر المجنون أو المكره أو العبد لم يثبت الحد .
( مسألة 181 ) : يقتل اللائط المحصن . ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد
والمسلم والكافر وهل يقتل غير المحصن ؟ المشهور أنه يقتل ، وفيه إشكال ،
والأظهر عدم القتل ولكنه يجلد كما أنه يقتل الملوط مطلقا على ما سيأتي ، نعم لا
قتل على المجنون ولا على الصبي .