المطاوعة شاهدا على زناها وما إذا لم يكن ، فعلى الأول لا يثبت الزنا بشهادته ،
ويثبت على الثاني .
( مسألة 144 ) : إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قبلا ، وأنكرت
المرأة وادعت أنها بكر ، فشهدت أربع نسوة بأنها بكر ، سقط عنها الحد .
( مسألة 145 ) : إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا ، وكان أحدهم
زوجها ، فالأكثر على أنه يثبت الزنا وتحد المرأة ، ولكن الأظهر أنه لا يثبت .
( مسألة 146 ) : لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا بين أن تكون
الشهادة على واحد أو أكثر .
( مسألة 147 ) : يجب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة ولا يجوز
تأجيلها . كما لا يجوز التسريح بكفالة أو العفو بشفاعة .
( مسألة 148 ) : لو تاب المشهود عليه قبل قيام البينة ، فالمشهور سقوط
الحد عنه ودليله غير ظاهر . وأما بعد قيامها فلا يسقط بلا اشكال .
( مسألة 149 ) : لو شهد ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونه حدوا حد القذف ،
ولا ينتظر لاتمام البينة ، وهي شهادة الأربعة .
( مسألة 150 ) : لا فرق في الأحكام المتقدمة بين كون الزاني مسلما أو
كافرا ، وكذا لا فرق بين كون المزني بها مسلمة أو كافرة وأما إذا زنى كافر
بكافرة ، أو لاط بمثله ، فالإمام مخير بين إقامة الحد عليه ، وبين دفعه إلى أهل ملته ،
ليقيموا عليه الحد .
حد الزاني ( مسألة 151 ) : من زنى بذات محرم له كالأم والبنت والأخت وما شاكل
ذلك ، يقتل بالضرب بالسيف في رقبته ولا يجب جلده قبل قتله ، ولا فرق في ذلك
بين المحصن وغيره والحر والعبد والمسلم والكافر والشيخ والشاب كما لا فرق في