بعد تعلق الزكاة حتى تكون عليه ، أو قبله حتى تكون على المشتري لم
يجب عليه شئ حتى إذا علم زمان التعلق شك في زمان البيع على
الأظهر . وإن كان الشاك هو المشتري ، فإن علم بأداء البائع للزكاة على
تقدير كون البيع بعد التعلق لم يجب عليه إخراجها ، وإلا وجب عليه ،
حتى إذا علم زمان التعلق وجهل زمان البيع ، فإن الزكاة متعلقة بالعين
على ما تقدم .
( مسألة 1133 ) : يجوز للحاكم الشرعي ووكيله خرص ثمر النخل
والكرم على المالك وفائدته جواز الاعتماد عليه ، بلا حاجة إلى الكيل
والوزن ، والظاهر جواز الخرص للمالك ، إما لكونه بنفسه من أهل الخبرة ،
أو لرجوعه إليهم .
المقصد الثالث
أصناف المستحقين وأوصافهم وفيه مبحثان
المبحث الأول
أصنافهم
وهم ثمانية :
( الأول ) : الفقير .
( الثاني ) : المسكين .
وكلاهما من لا يملك مؤنة سنته اللائقة بحاله له ولعياله ، الثاني
أسوأ حالا من الأول ، والغني بخلافهما فإنه من يملك قوت السنة فعلا .