الدفع عنه - بغير عذر - ضمن مع وجود المستحق ، ولا يجوز للساعي
المطالبة قبله ، نعم يجوز الاخراج قبل ذلك بعد تعلق الوجوب ، ويجب
على الساعي القبول .
( مسألة 1119 ) : لا تتكرر الزكاة في الغلات بتكرر السنين ، فإذا
أعطى زكاة الحنطة ثم بقيت العين عنده سنين لم يجب فيها شئ
وهكذا غيرها .
( مسألة 1120 ) : المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات ، العشر
إذا سقي سيحا ، أو بماء السماء ، أو بمص عروقه من الأرض ، ونصف
العشر إذا سقي بالدلاء والماكينة ، والناعور ، ونحو ذلك من العلاجات
وإذا سقي بالأمرين فإن كان أحدهما الغالب بحيث ينسب السقي إليه ولا
يعتد بالآخر ، فالعمل على الغالب ، وإن كانا بحيث يصدق الاشتراك عرفا
وإن كان السقي بأحدهما أكثر من الآخر ، يوزع الواجب فيعطي من
نصفه العشر ، ومن نصفه الآخر نصف العشر ، وإذا شك في صدق
الاشتراك والغلبة كفى الأقل ، والأحوط - استحبابا - الأكثر .
( مسألة 1121 ) : المدار في التفصيل المتقدم على الثمر ، لا على
الشجر فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء ، فلما أثمر صار يسقى
بالنزيز أو السيح عند زيادة الماء وجب فيه العشر ، ولو كان بالعكس
وجب فيه نصف العشر .
( مسألة 1122 ) : الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى
بالدوالي عن حكمه ، إلا إذا كثرت بحيث يستغني عن الدوالي ، فيجب
حينئذ العشر ، أو كانت بحيث توجب صدق الاشتراك في السقي ، فيجب
التوزيع .
( مسألة 1123 ) : إذا أخرج شخص الماء بالدوالي عبثا ، أو لغرض
فسقى به آخر زرعه فالظاهر وجوب العشر ، وكذا إذا أخرجه هو عبثا أو
لغرض آخر ثم بدا له فسقى به زرعه ، وأما إذا أخرجه لزرع فبدا له