فسقى به زرعا آخر ، أو زاد فسقى به غيره فالظاهر وجوب نصف
العشر .
( مسألة 1124 ) : ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة - وهو الحصة
من نفس الزرع - لا يجب اخراج زكاته .
( مسألة 1125 ) : المشهور استثناء المؤن التي يحتاج إليها الزرع
والثمر من أجرة الفلاح ، والحارث ، والساقي ، والعوامل التي يستأجرها
للزرع وأجرة الأرض ولو غصبا ، ونحو ذلك مما يحتاج إليه الزرع ، أو
الثمر ، ومنها ما يأخذه السلطان من النقد المضروب على الزرع المسمى
بالخراج ، ولكن الأحوط - في الجميع - عدم الاستثناء ، نعم المؤن التي
تتعلق بالزرع أو الثمر بعد تعلق الزكاة يمكن احتسابها على الزكاة بالنسبة
مع الإذن من الحاكم الشرعي .
( مسألة 1126 ) : يضم النخل بعض إلى بعض ، وإن كانت في
أمكنة متباعدة وتفاوتت في الادراك ، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد ،
وإن كان بينهما شهر أو أكثر ، وكذا الحكم في الزروع المتباعدة فيلحظ
النصاب في المجموع ، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة ، وإن لم
يبلغه كل واحد منها ، وأما إذا كان نخل يثمر في العام مرتين ففي الضم
فيه إشكال وإن كان الضم أحوط وجوبا .
( مسألة 1127 ) : يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين ، وما
بحكمهما من الأثمان ، كالأوراق النقدية .
( مسألة 1128 ) : إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على
الوارث إخراج الزكاة ، أما لو مات قبله وانتقل إلى الوارث ، فإن بلغ
نصيب كل واحد النصاب وجبت على كل واحد منهم زكاة نصيبه ، وإن
بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر وجبت على من بلغ نصيبه دون
الآخر ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم تجب على واحد منهم ، وكذا