الدفع اعتمادا على حجة فليس عليه ضمانها وإلا ضمنها ، ويجوز له أن
يرجع إلى القابض ، إذا كان يعلم أن ما قبضه زكاة ، وإن لم يعلم بحرمتها
على الغني ، وإلا فليس للدافع الرجوع إليه ، وكذا الحكم إذا تبين كون
المدفوع إليه ليس مصرفا للزكاة من غير جهة الغنى ، مثل أن يكون ممن
تجب نفقته ، أو هاشميا إذا كان الدافع غير هاشمي أو غير ذلك .
( الثالث ) : العاملون عليها .
وهم المنصوبون لأخذ الزكاة وضبطها وحسابها وايصالها إلى الإمام
أو نائبه ، أو إلى مستحقها .
( الرابع ) : المؤلفة قلوبهم
وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية ، فيعطون
من الزكاة ليحسن إسلامهم ، ويثبتوا على دينهم ، أو الكفار الذين يوجب
إعطاؤهم الزكاة ميلهم إلى الاسلام ، أو معاونة المسلمين في الدفاع أو
الجهاد مع الكفار .
( الخامس ) : الرقاب :
وهم : العبيد المكاتبون العاجزون عن أداء الكتابة مطلقة أو
مشروطة فيعطون من الزكاة ليؤدوا ما عليهم من المال ، والعبيد الذين هم
تحت الشدة ، فيشترون ويعتقون ، بل مطلق عتق العبد إذا لم يوجد
المستحق للزكاة بل مطلقا على الأظهر .