الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة .
( مسألة 1129 ) : إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة يجوز دفع الجيد
عن الأجود والردئ عن الردئ ، وفي جواز دفع الردئ عن الجيد
إشكال والأحوط - وجوبا - العدم .
( مسألة 1130 ) : الأقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين ، لا على
وجه الإشاعة ، ولا على نحو الكلي في المعين ، ولا على نحو حق الرهانة ،
ولا على نحو حق الجناية ، بل على نحو آخر وهو الشركة في المالية ، ويجوز
للمالك التصرف في المال المتعلق به الزكاة في غير مقدارها مشاعا أو غير
مشاع ، نعم لا يجوز له التصرف في تمام النصاب ، فإذا باعه لم يصح
البيع في حصة الزكاة ، إلى أن يدفعها البائع ، فيصح بلا حاجة إلى إجازة
الحاكم ، أو يدفعها المشتري فيصح أيضا ، ويرجع بها على البائع وإن أجاز
الحاكم البيع قبل دفع البائع أو المشتري صح البيع وكان الثمن زكاة
فيرجع الحاكم به إلى المشتري إن لم يدفعه إلى البائع ، وإلا فله الرجوع
إلى أيهما شاء .
( مسألة 1131 ) : لا يجوز التأخير في دفع الزكاة ، من دون عذر
فإن أخره لطلب المستحق فتلف المال قبل الوصول إليه - لم يضمن ، وإن
أخره - مع العلم بوجود المستحق - ضمن ، نعم يجوز للمالك عزل الزكاة
من العين أو من مال آخر ، مع عدم المستحق ، بل مع وجوده على
الأقوى فيتعين المعزول زكاة ، ويكون أمانة في يده لا يضمنه إلا مع
التفريط ، أو مع التأخير مع وجود المستحق ، من دون غرض صحيح . وفي
ثبوت الضمان معه - كما إذا أخره لانتظار من يريد اعطاءه أو للايصال إلى
المستحق تدريجا في ضمن شهر أو شهرين أو ثلاثة - إشكال ، ونماء الزكاة
تابع لها في المصرف ، ولا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل .
( مسألة 1132 ) : إذا باع الزرع أو الثمر ، وشك في أن البيع كان