المبحث الثالث زكاة الغلات الأربع ( مسألة 1115 ) : يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران :
( الأول ) : بلوغ النصاب ، وهو بوزن النجف - في زماننا هذا -
ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلا ثمانية وخمسين مثقالا وثلث مثقال ،
والوزنة أربع وعشرون حقة ، والحقة ثلاث حقق إسلامبول وثلث ، وبوزن
الاسلامبول سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالا
صيرفيا ، والوزنة أربع وعشرون حقة ، والحقة مائتان وثمانون مثقالا صيرفيا
وبوزن الكيلو يكون النصاب ثمانمائة وسبعة وأربعين كيلوا تقريبا .
( الثاني ) : الملك في وقت تعلق الوجوب سواء أكان بالزرع ، أم
بالشراء ، أم بالإرث ، أم بغيرها من أسباب الملك .
( مسألة 1116 ) : المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب
في الحنطة والشعير ، وعند الاحمرار والاصفرار في ثمل النخل ، وعند
انعقاده حصرما في ثمر الكرم ، لكن الظاهر أن وقته إذا صدق أنه حنطة أو
شعير أو تمر أو عنب .
( مسألة 1117 ) : المدار في قدر النصاب هو اليابس من المذكورات
فإذا بلغ النصاب وهو عنب ، ولكنه إذا صار زبيبا نقص عنه لم تجب
الزكاة .
( مسألة 1118 ) : وقت وجوب الاخراج حين تصفية الغلة ،
واجتذاذ التمر ، واقتطاف الزبيب على النحو المتعارف ، فإذا أخر المالك