بالأصل فالأحوط وجوب الزكاة فيه إذا عومل به ، وأما المسكوك الذي
جرت المعاملة ، به ثم هجرت فالأحوط الزكاة فيه ، وإن كان الأظهر
العدم ، وإذا اتخذ للزينة فإن كانت المعاملة به باقية وجبت فيه على
الأحوط ، وإلا فالأظهر عدم الوجوب ، ولا تجب الزكاة في الحلي
والسبائك وقطع الذهب والفضة .
( الثالث ) : الحول ، على نحو ما تقدم في الأنعام ، كما تقدم أيضا
حكم اختلال بعض الشرائط وغير ذلك ، والمقامان من باب واحد .
( مسألة 1111 ) : لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والردئ
ولا يجوز الاعطاء من الردئ ، إذا كان تمام النصاب من الجيد .
( مسألة 1112 ) : تجب الزكاة في الدراهم والدنانير المغشوشة وإن
لم يبلغ خالصهما النصاب ، وإذا كان الغش كثيرا بحيث لم يصدق الذهب
أو الفضة على المغشوش ، ففي وجوب الزكاة فيه إن بلغ خالصه النصاب
إشكال .
( مسألة 1113 ) : إذا شك في بلوغ النصاب فالظاهر عدم وجوب
الزكاة ، وفي وجوب الاختبار إشكال أظهره العدم ، والاختبار أحوط .
( مسألة 1114 ) : إذا كان عنده أموال زكوية ، من أجناس مختلفة
اعتبر بلوغ النصاب في كل واحد منها ، ولا يضم بعضها إلى بعض ، فإذا
كان عنده تسعة عشر دينارا ومائة وتسعون درهما لم تجب الزكاة في
أحدهما ، وإذا كان من جنس واحد - كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية
وليرة ذهب انكليزية - ضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب ، وكذا إذا
كان عنده روبية انكليزية وقران إيراني .