كان مكملا للنصاب اللاحق ، كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر ، وفي
أثناء الحول ولدت إحدى عشرة وجب عند انتهاء حول الأول استئناف
حول جديد لهما معا .
( مسألة 1109 ) : ابتداء حول السخال من حين النتاج ، إذا كانت
أمها سائمة ، وكذا إذا كانت معلوفة - على الأحوط - إن لم يكن أقوى .
المبحث الثاني زكاة النقدين ( مسألة 1110 ) : يشترط في زكاة النقدين - مضافا إلى الشرائط
العامة - أمور :
( الأول ) : النصاب ، وهو في الذهب عشرون دينارا ، وفيه نصف
دينار ، والدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، ولا زكاة فيما دون العشرين
ولا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير ، وهي ثلاثة مثاقيل صيرفية وفيها
أيضا ربع عشرها ، وهكذا كلما زاد أربعة دنانير وجب ربع عشرها أما
الفضة فنصابها مائتا درهم ، وفيها خمسة دراهم ، ثم أربعون درهما وفيها
درهم واحد ، وهكذا كلما زاد أربعون كان فيها درهم ، وما دون المائتين
عفو ، وكذا ما بين المائتين والأربعين ، ووزن عشرة دراهم خمسة مثاقيل
صيرفية وربع ، فالدرهم نصف مثقال صيرفي وربع عشرة ، والضابط في
زكاة النقدين من الذهب والفضة : ربع العشر ، لكنه يزيد على القدر
الواجب قليلا في بعض الصور .
( الثاني ) : أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة ، بسكة الاسلام أو
الكفر بكتابة وبغيرها ، بقيت السكة أو مسحت بالعارض ، أما الممسوح