العلف المباح فأطعمها إياه كانت معلوفة ، ولم تجب الزكاة فيها .
( الشرط الثالث ) : أن لا تكون عوامل
ولو في بعض الحول ، وإلا لم تجب الزكاة فيها ، وفي قدح العمل
- يوما أو يومين أو ثلاثة - إشكال ، والأحوط - إن لم يكن أقوى - عدم
القدح ، كما تقدم في السوم .
( الشرط الرابع ) : أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط .
ويكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر ، والأقوى استقرار
الوجوب بذلك ، فلا يضر فقد بعض الشرائط قبل تمامه ، نعم الشهر
الثاني عشر محسوب من الحول الأول ، وابتداء الحول الثاني بعد إتمامه .
( مسألة 1107 ) : إذا اختل بعض الشروط في أثناء الأحد عشر
بطل الحول ، كما إذا نقصت عن النصاب أو لم يتمكن من التصرف فيها
أو بدلها بجنسها ، أو بغير جنسها ولو كان زكويا ، ولا فرق بين أن يكون
التبديل بقصد الفرار من الزكاة ، وعدمه .
( مسألة 1108 ) : إذا حصل لمالك النصاب - في أثناء الحول -
ملك جديد بنتاج ، أو شراء ، أو نحوها ، فإما أن يكون الجديد بمقدار
العفو كما إذا كان عنده أربعون من الغنم ، وفي أثناء الحول ولدت أربعين
فلا شئ عليه ، إلا ما وجب في الأول ، وهو شاة في الفرض ، وإما أن
يكون نصابا مستقلا ، كما إذا كان عنده خمس من الإبل ، فولدت في أثناء
الحول خمسا أخرى ، كان لكل منهما حول بانفراده ، ووجب عليه فريضة
كل منهما عند انتهاء حوله ، وكذلك الحكم - على الأحوط - إذا كان
نصابا مستقلا ، ومكملا للنصاب اللاحق كما إذا كان عنده عشرون من
الإبل وفي أثناء حولها ولدت ستة ، وأما إذا لم يكن نصابا مستقلا ، ولكن