( مسألة 1070 ) : لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من
البقاء فيه بطل ، ولم يجز اللبث في مسجد آخر ، وعليه قضاؤه على الأحوط
- إن كان واجبا - في مسجد آخر ، أو في ذلك المسجد ، بعد ارتفاع
المانع .
( مسألة 1071 ) : يدخل في المسجد سطحه وسردابه ، كبيت
الطشت في مسجد الكوفة ، وكذا منبره ومحرابه ، والإضافات الملحقة به .
( مسألة 1072 ) : إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد
لغي قصده .
( الخامس ) : إذن من يعتبر إذنه في جوازه ، كالسيد بالنسبة إلى
مملوكه والزوج بالنسبة إلى زوجته ، إذا كان منافيا لحقه ، والوالدين بالنسبة
إلى ولدهما إذا كان موجبا لايذائهما شفقة عليه .
( السادس ) : استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه ، فإذا خرج
لغير الأسباب المسوغة للخروج بطل ، من غير فرق بين العالم بالحكم
والجاهل ، ولا يبعد البطلان في الخروج نسيانا أيضا ، بخلاف ما إذا خرج
عن اضطرار أو اكراه أو لحاجة لا بد له منها من بول أو غائط أو غسل
جنابة ، أو استحاضة ، أو مس ميت ، وإن كان السبب باختياره . ويجوز
الخروج للجنائز لتشييعها ، والصلاة عليها ، ودفنها ، وتغسيلها ، وتكفينها
ولعيادة المريض ، أما تشييع المؤمن وإقامة الشهادة وتحملها وغير ذلك من
الأمور الراجحة ففي جوازها اشكال ، والأظهر الجواز فيما إذا عد من
الضرورات عرفا والأحوط - استحبابا - مراعاة أقرب الطرق ولا تجوز زيادة
المكث عن قدر الحاجة ، وأما التشاغل على وجه تنمحي به صورة
الاعتكاف فهو مبطل ، وإن كان عن اكراه أو اضطرار ، والأحوط وجوبا
ترك الجلوس في الخارج ، ولو اضطر إليه اجتنب الظلال مع الامكان .
( مسألة 1073 ) : إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد فالظاهر عدم