( مسألة 1081 ) : إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة - سهوا -
ففي عدم قدحه إشكال ، ولا سيما في الجماع .
( مسألة 1082 ) : إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات ، فإن كان
واجبا معينا وجب قضاؤه - على الأحوط - وإن كان غير معين وجب
استئنافه وكذا يجب القضاء - على الأحوط - إذا كان مندوبا ، وكان الافساد
بعد يومين ، أما إذا كان قبلهما فلا شئ عليه ، ولا يجب الفور في
القضاء .
( مسألة 1083 ) : إذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل
بيعه أو شراؤه ، وإن بطل اعتكافه .
( مسألة 1084 ) : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا
وجبت الكفارة ، والأقوى عدم وجوبها بالافساد ، بغير الجماع ، وإن كان
أحوط استحبابا ، وكفارته ككفارة صوم شهر رمضان وإن كان الأحوط أن
تكون كفارته مثل كفارة الظهار ، وإذا كان الاعتكاف في شهر رمضان
وأفسده بالجماع نهارا وجبت كفارتان ، إحداهما لافطار شهر رمضان
والأخرى لافساد الاعتكاف ، وكذا إذا كان في قضاء شهر رمضان بعد
الزوال ، وإن كان الاعتكاف المذكور منذورا وجبت كفارة ثالثة لمخالفة
النذر ، وإذا كان الجماع لامرأته الصائمة في شهر رمضان وقد أكرهها
وجبت كفارة رابعة عنها على الأحوط .
والحمد لله رب العالمين