فصل
في أحكام الاعتكاف
( مسألة 1078 ) : لا بد للمعتكف من ترك أمور :
( منها ) : مباشرة النساء بالجماع ، والأحوط - وجوبا - الحاق اللمس
والتقبيل بشهوة به ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة .
و ( منها ) : الاستمناء على الأحوط وجوبا .
و ( منها ) : شم الطيب والريحان مع التلذذ ، ولا أثر له إذا كان
فاقدا لحاسة الشم .
و ( منها ) : البيع والشراء بل مطلق التجارة ، على الأحوط وجوبا
ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات ، حتى الخياطة والنساجة
ونحوهما ، وإن كان الأحوط - استحبابا - الاجتناب ، وإذا اضطر إلى البيع
والشراء لأجل الأكل أو الشرب . مما تمس حاجة المعتكف به ولم يمكن
التوكيل ولا النقل بغيرهما فعله .
و ( منها ) : المماراة في أمر ديني أو دنيوي بداعي إثبات الغلبة
وإظهار الفضيلة ، لا بداعي إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ ، فإنه من
أفضل العبادات ، والمدار على القصد .
( مسألة 1079 ) : الأحوط - استحبابا - للمعتكف الاجتناب عما
يحرم على المحرم ، وإن كان الأقوى خلافه ، ولا سيما في لبس المخيط
وإزالة الشعر ، وأكل الصيد ، وعقد النكاح ، فإن جميعها جائز له .
( مسألة 1080 ) : الظاهر أن المحرمات المذكور مفسدة للاعتكاف
من دون فرق بين وقوعها في الليل والنهار ، وفي حرمتها تكليفا إذا لم
يكن واجبا معينا ولو لأجل انقضاء يومين منه إشكال ، وإن كان أحوط
وجوبا .