والعشرون من ذي القعدة ، ويوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع
عدم الشك في الهلال ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة
وتمام رجب ، وتمام شعبان وبعض كل منهما على اختلاف الأبعاض في
مراتب الفضل ، ويوم النوروز ، وأول يوم محرم وثالثه وسابعه ، وكل خميس
وكل جمعة إذا لم يصادفا عيدا .
( مسألة 1066 ) : يكره الصوم في موارد : منها الصوم يوم عرفة
لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء ، والصوم فيه مع الشك في الهلال ،
بحيث يحتمل كونه عيد أضحى ، وصوم الضيف نافلة بدون إذن مضيفه ،
والولد من غير إذن والده .
( مسألة 1067 ) : يحرم صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى
ناسكا كان أم لا ، ويوم الشك على أنه من شهر رمضان ، ونذر المعصية
بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكرا ، أما زجرا فلا بأس به ،
وصوم الوصال . ولا بأس بتأخير الافطار ولو إلى الليلة الثانية إذا لم
يكن عن نية الصوم ، والأحوط اجتنابه ، كما أن الأحوط عدم صوم
الزوجة والمملوك - تطوعا - بدون إذن الزوج والسيد وإن كان الأقوى
الجواز في الزوجة إذا لم يمنع عن حقه ، ولا يترك الاحتياط بتركها الصوم
إذا نهاها زوجها عنه . والحمد لله رب العالمين .
الخاتمة
في الاعتكاف
وهو اللبث في المسجد ، والأحوط أن يكون بقصد فعل العبادة فيه
من صلاة ودعاء وغيرهما ، وإن كان الأقوى عدم اعتباره ، ويصح في كل
وقت يصح فيه الصوم ، والأفضل شهر رمضان ، وأفضله العشر والأواخر .