جواز الخروج لأجله ، إذا كان الحدث لا يمنع من المكث في المسجد
كمس الميت .
فصل
الاعتكاف في نفسه مندوب ، ويجب بالعارض من نذر وشبهه ، فإن
كان واجبا معينا فلا إشكال في وجوبه - قبل الشروع - فضلا عما بعده
وإن كان واجبا مطلقا أو مندوبا فالأقوى عدم وجوبه بالشروع ، وإن كان
في الأول أحوط استحبابا ، نعم يجب بعد مضي يومين منه فيتعين اليوم
الثالث ، إلا إذا اشترط حال النية الرجوع لعارض فاتفق حصوله بعد
يومين ، فله الرجوع عنه - حينئذ - إن شاء ، ولا عبرة بالشرط إذا لم يكن
مقارنا للنية ، سواء أكان قبلها أم بعد الشروع فيه .
( مسألة 1074 ) : الظاهر أنه يجوز اشتراط الرجوع متى شاء ، وإن
لم يكن عارض .
( مسألة 1075 ) : إذا شرط الرجوع حال النية ، ثم بعد ذلك
أسقط شرطه ، فالظاهر عدم سقوط حكمه .
( مسألة 1076 ) : إذا نذر الاعتكاف ، وشرط في نذره الرجوع فيه
ففي جواز الرجوع إذا لم يشترطه في نية الاعتكاف إشكال ، والأظهر
جوازه .
( مسألة 1077 ) : إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لم
يقدح ذلك في الاعتكاف وإن سبق شخص إلى مكان من المسجد فأزاله
المعتكف من مكانه ، وجلس فيه ففي البطلان تأمل .