( مسألة 1068 ) : يشترط في صحته مضافا إلى العقل والايمان
أمور :
( الأول ) : نية القربة ، كما في غيره من العبادات ، وتجب مقارنتها
لأوله بمعنى وجوب إيقاعه من أوله إلى آخره عن النية ، وحينئذ يشكل
الاكتفاء بتبييت النية ، إذا قصد الشروع فيه في أول يوم ، نعم لو قصد
الشروع فيه وقت النية في أول الليل كفى .
( مسألة 1069 ) : لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر اتفقا في
الوجوب والندب أو اختلفا ، ولا عن نيابة عن شخص إلى نيابة عن
شخص آخر ولا عن نيابة عن غيره إلى نفسه وبالعكس .
( الثاني ) : الصوم ، فلا يصح بدونه فلو كان المكلف ممن لا يصح
منه الصوم لسفر ، أو غيره لم يصح منه الاعتكاف .
( الثالث ) : العدد ، فلا يصح أقل من ثلاثة أيام ، ويصح الأزيد
منها وإن كان يوما أو بعضه ، أو ليلة أو بعضها ، ويدخل فيه الليلتان
المتوسطتان دون الأولى والرابعة ، وإن جاز إدخالهما بالنية ، فلو نذره كان
أقل ما يمتثل به ثلاثة . ولو نذره أقل لم ينعقد ، وكذا لو نذره ثلاثة
معينة ، فاتفق أن الثالث عيد لم ينعقد ، ولو نذر اعتكاف خمسة فإن نواها
بشرط لا ، من جهة الزيادة والنقصان بطل ، وإن نواها بشرط لا ، من
جهة الزيادة ولا بشرط من جهة النقصان وجب عليه اعتكاف ثلاثة أيام
وإن نواها بشرط لا ، من جهة النقيصة ، ولا بشرط من جهة الزيادة ضم
إليها السادس أفرد اليومين أو ضمهما إلى الثلاثة .
( الرابع ) : أن يكون في أحد المساجد الأربعة مسجد الحرام ،
ومسجد المدينة ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، أو في المسجد الجامع
في البلد والأحوط استحبابا - مع الامكان - الاقتصار على الأربعة .