القراءة أو غيرها بنية القربة المطلقة ، وإذا فاتت في ذكر الركوع أو
السجود فذكر قبل أن يرفع رأسه أعاد الذكر على الأظهر .
( مسألة 846 ) : إذا نسي الجهر والاخفات وذكر لم يلتفت ومضى
سواء أكان الذكر في أثناء القراءة ، أم التسبيح ، أم بعدهما ، والجهل
بالحكم يلحق بالنسيان في ذلك .
فصل
في الشك :
( مسألة 847 ) : من شك ولم يدر أنه صلى أم لا ، فإن كان في
الوقت صلى ، وإن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت ، والظن بفعل الصلاة
حكمه حكم الشك في التفصيل المذكور ، وإذا شك في بقاء الوقت بنى
على بقائه ، وحكم كثير الشك في الاتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره فيجري
فيه التفصيل المذكور من الإعادة في الوقت وعدمها بعد خروجه ، وأما
الوسواسي فيبني على الاتيان وإن كان في الوقت . وإذا شك في الظهرين في
الوقت المختص بالعصر بنى على وقوع الظهر وأتى بالعصر ، وإذا شك
وقد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى بالصلاة ، وإذا كان أقل لم
يلتفت ، وإذا شك في فعل الظهر وهو في العصر عدل بنيته إلى الظهر
وأتمها ظهرا .
( مسألة 848 ) : إذا شك في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ
منها لم يلتفت ، وإذا شك في التسليم فإن كان شكه في صحته لم يلتفت
وكذا إن كان شكه في وجوده وقد أتى بالمنافي حتى مع السهو ، وأما إذا
كان شكه قبل ذلك فاللازم هو التدارك والاعتناء بالشك .
( مسألة 849 ) : كثير الشك لا يعتني بشكه ، سواء أكان الشك في
عدد الركعات ، أم في الأفعال ، أم في الشرائط ، فيبني على وقوع المشكوك