جاء بالثانية مضى في صلاته ، وإذا ذكره حال الهوي إليها رجع وتداركه
وإذا سجد على المحل المرتفع أو المنخفض أو المأكول أو الملبوس أو
النجس وذكر بعد رفع الرأس من السجود أعاد السجود ، على ما تقدم .
( مسألة 840 ) : إذا نسي الركوع حتى سجد السجدتين أعاد
الصلاة ، وإن ذكر قبل الدخول في الثانية فلا يبعد الاجتزاء بتدارك الركوع
والاتمام وإن كان الأحوط - استحبابا - الإعادة أيضا .
( مسألة 841 ) : إذا ترك سجدتين وشك في أنهما من ركعة أو
ركعتين ، فإن كان الالتفات إلى ذلك بعد الدخول في الركن لم يبعد
الاجتزاء بقضاء سجدتين ، وإن كان قبل الدخول في الركن ، فإن احتمل
أن كلتيهما من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك السجدتين ، والاتمام وإن
علم أنهما إما من السابقة أو إحداهما منها والأخرى من اللاحقة فلا يبعد
الاجتزاء بتدارك سجدة وقضاء أخرى ، والأحوط استحبابا الإعادة في
الصور الثلاث .
( مسألة 842 ) : إذا علم أنه فاتته سجدتان من ركعتين - من
كل ركعة سجدة - قضاهما وإن كانتا من الأوليين .
( مسألة 843 ) : من نسي التسليم وذكره قبل فعل المنافي تداركه
وصحت صلاته ، وإن كان بعده صحت صلاته ، والأحوط استحبابا
الإعادة .
( مسألة 844 ) : إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر فذكر قبل
التسليم قام وأتى بها ، وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي ، وإذا
ذكرها بعده بطلت صلاته .
( مسألة 745 ) : إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح ، أو
في التشهد سهوا مضى ، ولكن لا يترك الاحتياط الاستحبابي بتدارك