فيه إلا إذا كان وجوده مفسدا فيبني على عدمه ، كما لو شك بين الأربع
والخمس ، أو شك في أنه أتى بركوع أو ركوعين مثلا فإن البناء على وجود
الأكثر مفسد فيبني على عدمه .
( مسألة 850 ) : إذا كان كثير الشك في مورد خاص من فعل أو
زمان أو مكان اختص عدم الاعتناء به ، ولا يتعدى إلى غيره .
( مسألة 851 ) : المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف ، نعم إذا
كان يشك في كل ثلاث صلوات متواليات مرة فهو كثير الشك ، ويعتبر في
صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب
أو هم أو نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس .
( مسألة 852 ) : إذا لم يعتن بشكه ثم ظهر وجود الخلل جرى
عليه حكم وجوده ، فإن كان زيادة أو نقيصة مبطلة أعاد ، وإن كان موجبا
للتدارك تدارك ، وإن كان مما يجب قضاؤه قضاه ، وهكذا .
( مسألة 853 ) : لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو بالسبحة
أو بالخاتم أو بغير ذلك .
( مسألة 854 ) : لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه فإذا جاء
بالمشكوك فيه بطلت .
( مسألة 855 ) : لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك بنى
على العدم ، كما أنه إذا صار كثير الشك ثم شك في زوال هذه الحالة
بنى على بقائها .
( مسألة 856 ) : إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى
المأموم الحافظ ، عادلا كان أو فاسقا ، ذكرا أو أنثى ، وكذلك إذا شك
المأموم فإنه يرجع إلى الإمام الحافظ ، والظان منهما بمنزلة الحافظ فيرجع
الشاك إليه ، وإن اختلف المأمومون لم يرجع إلى بعضهم ، وإذا كان