المقصد العاشر
الخلل
من أخل بشئ من أجزاء الصلاة وشرائطها عمدا بطلت صلاته
ولو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر ، وكذا من زاد فيها جزءا
عمدا قولا أو فعلا ، من غير فرق في ذلك كله بين الركن وغيره ، ولا بين
كونه موافقا لأجزاء الصلاة أو مخالفا ، ولا بين أن يكون ناويا ذلك في
الابتداء أو في الأثناء .
( مسألة 836 ) : لا تتحقق الزيادة في غير الركوع والسجود إلا
بقصد الجزئية للصلاة ، فإن فعل شيئا لا بقصدها مثل حركة اليد وحك
الجسد ونحو ذلك مما يفعله المصلي لا بقصد الصلاة لم يقدح فيها ، إلا
أن يكون ماحيا لصورتها .
( مسألة 837 ) : من زاد جزءا سهوا فإن كان ركوعا أو سجدتين
من ركعة واحدة بطلت صلاته وإلا لم تبطل .
( مسألة 838 ) : من نقص جزءا سهوا فإن التفت قبل فوات محله
تداركه وما بعده ، وإن كان بعد فوات محله فإن كان ركنا بطلت صلاته
وإلا صحت ، وعليه قضاؤه بعد الصلاة إذا كان المنسي سجدة واحدة
وكذلك إذا كان المنسي تشهدا على الأحوط كما سيأتي .
ويتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمور :
الأول : الدخول في الركن اللاحق كمن نسي قراءة الحمد أو
السورة أو بعضا منهما ، أو الترتيب بينهما ، والتفت بعد الوصول إلى حد