( مسألة 860 ) : إذا شك في صحة الواقع بعد الفراغ منه لا
يلتفت وإن لم يدخل في الجزء الذي بعده ، كما إذا شك بعد الفراغ من
تكبيرة الاحرام في صحتها فإنه لا يلتفت ، وكذا إذا شك في صحة قراءة
الكلمة أو الآية .
( مسألة 861 ) : إذا أتى بالمشكوك في المحل ثم تبين أنه قد فعله
أولا لم تبطل صلاته إلا إذا كان ركنا ، وإذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز
المحل فتبين عدم الاتيان به فإن أمكن التدارك به فعله ، وإلا صحت
صلاته إلا أن يكون ركنا .
( مسألة 862 ) : إذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في بعض
الأفعال المتقدمة أولا لم يلتفت ، وكذا لو شك في أنه هل سها أم لا وقد
جاز محل ذلك الشئ الذي شك في أنه سها عنه أو لا ، نعم لو شك في
السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به على الأصح .
( مسألة 863 ) : إذا شك المصلي في عدد الركعات فالأحوط له
استحبابا التروي يسيرا فإن استقر الشك وكان في الثنائية أو الثلاثية أو
الأوليين من الرباعية بطلت ، وإن كان في غيرها وقد أحرز الأوليين بأن
أتم الذكر في السجدة الثانية من الركعة الثانية وإن لم يرفع رأسه فهنا
صور :
منها : ما لا علاج للشك فيها فتبطل الصلاة فيها .
ومنها : ما يمكن علاج الشك فيها وتصح الصلاة حينئذ وهي تسع
صور :
الأولى منها : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد ذكر السجدة الأخيرة
فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة قائما على
الأحوط وجوبا ، وإن كانت وظيفته الجلوس في الصلاة احتاط بركعة
جالسا .