الركوع فإنه يمضي في صلاته ، أما إذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع
فإنه يرجع ويتدارك الجزء وما بعده على الترتيب ، وإن كان المنسي ركنا
كمن نسي السجدتين حتى ركع بطلت صلاته ، وإذا التفت قبل الوصول
إلى حد الركوع تداركهما ، وإذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا أو بعضه أو
الترتيب بينهما حتى ركع صحت صلاته ومضى ، وإن ذكر قبل الوصول إلى
حد الركوع تدارك المنسي وما بعده على الترتيب ، وتجب عليه في بعض
هذه الفروض سجدتا السهو ، كما سيأتي تفصيله .
الثاني : الخروج من الصلاة ، فمن نسي السجدتين حتى سلم وأتى
بما ينافي الصلاة عمدا أو سهوا بطلت صلاته ، وإذا ذكر قبل الاتيان به
رجع وأتى بهما وتشهد وسلم ثم سجد سجدتي السهو للسلام الزائد ،
وكذلك من نسي إحداهما أو التشهد أو بعضه حتى سلم ولم يأت بالمنافي
فإنه يرجع ويتدارك المنسي ويتم صلاته ويسجد سجدتي السهو ، وإذا ذكر
ذلك بعد الاتيان بالمنافي صحت صلاته ومضى ، وعليه قضاء المنسي
والاتيان بسجدتي السهو على ما يأتي .
الثالث : الخروج من الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي ،
كمن نسي الذكر أو الطمأنينة في الركوع أو السجود حتى رفع رأسه فإنه
يمضي ، وكذا إذا نسي وضع بعض المساجد الستة في محله ، نعم إذا نسي
القيام حال القراءة أو التسبيح وجب أن يتداركهما قائما إذا ذكر قبل
الركوع .
( مسألة 839 ) : من نسي الانتصاب بعد الركوع حتى سجد أو
هوى إلى السجود مضى في صلاته ، والأحوط - استحبابا - الرجوع إلى
القيام ثم الهوي إلى السجود إذا كان التذكر قبل السجود ، وإعادة الصلاة
إذا كان التذكر بعده ، وأما إذا كان التذكر بعد الدخول في السجدة الثانية
مضى في صلاته ولا شئ عليه ، وإذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتى