يجب الاخفات فيه ، وأن يطيل الركوع إذا أحس بداخل بمقدار مثلي
ركوعه المعتاد ، وأن لا يقوم من مقامه إذا أتم صلاته حتى يتم من خلفه
صلاته .
( مسألة 834 ) : الأحوط لزوما للمأموم أن يقف عن يمين الإمام
متأخرا عنه قليلا إن كان رجلا واحد ، ويقف خلفه إن كان امرأة ، وإذا
كان رجل وامرأة وقف الرجل خلف الإمام والمرأة خلفه ، وإن كانوا أكثر
اصطفوا خلفه وتقدم الرجال على النساء ، ويستحب أن يقف أهل الفضل
في الصف الأول ، وأفضلهم في يمين الصف ، وميامن الصفوف أفضل من
مياسرها ، والأقرب إلى الإمام أفضل ، وفي صلاة الأموات الصف الأخير
أفضل ، ويستحب تسوية الصفوف ، وسد الفرج ، والمحاذاة بين المناكب ،
واتصال مساجد الصف اللاحق بمواقف السابق ، والقيام عند قول المؤذن :
" قد قامت الصلاة " قائلا : " اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي
أهلها " ، وأن يقول عند فراغ الإمام من الفاتحة : " الحمد لله رب
العالمين " .
( مسألة 835 ) : يكره للمأموم الوقوف في صف وحده إذا وجد
موضعا في الصفوف ، والتنفل بعد الشروع في الإقامة ، وتشتد الكراهة
عند قول المقيم : " قد قامت الصلاة " والتكلم بعدها إلا إذا كان الإقامة
الجماعة كتقديم إمام ونحو ذلك ، وإسماع الإمام ما يقوله من أذكار ، وأن
يأتم المتم بالقصر ، وكذا العكس .