والمأموم لا يعتقد ذلك لا يجوز الدخول معه ، وإذا دخل الوقت في أثناء
صلاة الإمام فالأحوط لزوما أن لا يدخل معه .
( مسألة 828 ) : إذا كان في نافلة فأقيمت الجماعة وخاف من
إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو بعدم إدراك التكبيرات مع الإمام استحب له
قطعها بل لا يبعد استحبابه بمجرد شروع المقيم في الإقامة ، وإذا كان في
فريضة عدل استحبابا إلى النافلة وأتمها ركعتين ثم دخل في الجماعة ، هذا
إذا لم يتجاوز محل العدول ، وإذا خاف بعد العدول من إتمامها ركعتين
فوت الجماعة جاز له قطعها وإن خاف ذلك قبل العدول لم يجز العدول
بنية القطع بل يعدل بنية الاتمام ، لكن إذا بدا له أن يقطع قطع .
( مسألة 829 ) : إذا لم يحرز الإمام من نفسه العدالة فجواز ترتيبه
آثار الجماعة لا يخلو من إشكال ، بل الأقوى عدم الجواز ، وفي كونه آثما
بذلك إشكال ، والأظهر العدم .
( مسألة 830 ) : إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه
سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الاتيان بأخرى إذا لم يتجاوز
المحل .
( مسألة 831 ) : إذا رأى الإمام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو
من النوافل لا يصح الاقتداء به ، وكذا إذا احتمل أنها من الفرائض التي
لا يصبح اقتداء اليومية بها ، وأما إن علم أنها من اليومية لكن لم يدر
أنها أية صلاة من الخمس ، أو أنها قضاء أو أداء ، أو أنها قصر أو تمام
فلا بأس بالاقتداء به فيها .
( مسألة 832 ) : الصلاة إماما أفضل من الصلاة مأموما .
( مسألة 833 ) : قد ذكروا أنه يستحب للإمام أن يقف محاذيا
لوسط الصف الأول ، وأن يصلي بصلاة أضعف المأمومين فلا يطيل إلا
مع رغبة المأمومين بذلك ، وأن يسمع من خلفه القراءة والأذكار فيما لا