( مسألة 822 ) : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في
الأوليين أو الأخيرتين جاز أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة ، فإن تبين
كونه في الأخيرتين وقعت في محلها ، وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره .
( مسألة 823 ) : إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمل عنه القراءة
فيها وكانت أولى صلاته ويتابعه في القنوت وكذلك في الجلوس للتشهد
متجافيا على الأحوط وجوبا ، ويستحب له التشهد فإذا كان في ثالثة الإمام
تخلف عنه في القيام فيجلس للتشهد ثم يلحق الإمام ، وكذا في كل
واجب عليه دون الإمام ، والأفضل له أن يتابعه في الجلوس للتشهد إلى
أن يسلم ثم يقوم إلى الرابعة ، ويجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية من
رابعة الإمام التي هي ثالثته ، وينفرد إذا لم يكن قصد الانفراد من أول
صلاته .
( مسألة 824 ) : يجوز لم صلى منفردا أن يعيد صلاته جماعة إماما
كان أم مأموما ، وكذا إذا كان قد صلى جماعة إماما أو مأموما فإن له أن
يعيدها في جماعة أخرى إماما ، ويشكل صحة ذلك ، فيما إذا صلى كل من
الإمام والمأموم منفردا ، وأرادا إعادتها جماعة من دون أن يكون في الجماعة
من لم يؤد فريضته ، ومع ذلك فلا بأس بالإعادة رجاءا .
( مسألة 825 ) : إذا ظهر بعد الإعادة أن الصلاة الأولى كانت
باطلة اجتزأ بالمعادة .
( مسألة 826 ) : لا تشرع الإعادة منفردا ، إلا إذا احتمل وقوع
خلل في الأولى ، وإن كانت صحيحة ظاهرا .
( مسألة 827 ) : إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت