( مسألة 642 ) : حد ركوع الجالس أن ينحني بمقدار يساوي وجهه
ركبتيه ، والأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره ، وإذا لم
يتمكن من الركوع انتقل إلى الايماء كما تقدم .
( مسألة 643 ) : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود ، وذكر قبل
وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ، ثم ركع ، وكذلك إن ذكره
بعد ذلك قبل الدخول في الثانية على الأظهر ، والأحوط استحبابا حينئذ
إعادة الصلاة بعد الاتمام ، وإن ذكره بعد الدخول في الثانية ، بطلت
صلاته واستأنف .
( مسألة 644 ) : يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع ، فإذا
انحنى ليتناول شيئا من الأرض ، أو نحوه ، ثم نوى الركوع لا يجزئ ،
بل لا بد من القيام ، ثم الركوع عنه .
( مسألة 645 ) : يجوز للمريض - وفي ضيق الوقت وسائر موارد
الضرورة - الاقتصار في ذكر الركوع على : " سبحان الله " مرة .
الفصل السادس
في السجود :
والواجب منه في كل ركعة سجدتان ، وهما معا ركن تبطل الصلاة
بنقصانهما معا ، وبزيادتهما كذلك عمدا وسهوا ، ولا تبطل بزيادة واحدة ولا
بنقصها سهوا ، والمدار في تحقق مفهوم السجدة على وضع الجبهة ، أو ما
يقوم مقامها بقصد التذلل والخضوع ، وعلى هذا المعنى تدور الزيادة
والنقيصة دون بقية الواجبات : وهي أمور :
الأول : السجود على ستة أعضاء : الكفين ، والركبتين ، وإبهامي
الرجلين ، ويجب في الكفين الباطن ، وفي الضرورة ينتقل إلى الظاهر ، ثم