( مسألة 635 ) : يجب الجهر في جميع الكلمات ، والحروف في
القراءة الجهرية .
( مسألة 636 ) : تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي
يتوقف عليه صدق الكلمة ، فإذا فاتت الموالاة - سهوا - بطلت الكلمة
وإذا كان عمدا بطلت الصلاة ، وكذا الموالاة بين الجار والمجرور ، وحرف
التعريف ومدخوله ، ونحو ذلك مما يعد جزء الكلمة . والأحوط الموالاة بين
المضاف والمضاف إليه ، والمبتدأ وخبره ، والفعل وفاعله ، والشرط وجزائه ،
والموصوف وصفته ، والمجرور ومتعلقه ، ونحو ذلك مما له هيئة خاصة على
نحو لا يجوز الفصل فيه بالأجنبي ، فإذا فاتت سهوا أعاد القراءة وإذا
فاتت عمدا فالأحوط - وجوبا - الاتمام والاستئناف .
( مسألة 637 ) : إذا شك في حركة كلمة ، أو مخرج حروفها ، لا
يجوز أن يقرأ بالوجهين ، فيما إذا لم يصدق على الآخر أنه ذكر ولو غلطا
ولكن لو اختار أحد الوجهين جازت القراءة عليه ، فإذا انكشف أنه
مطابق للواقع لم يعد الصلاة ، وإلا أعادها .
الفصل الخامس
في الركوع :
وهو واجب في كل ركعة مرة ، فريضة كانت ، أو نافلة ، عدا صلاة
الآيات كما سيأتي ، كما أنه ركن تبطل الصلاة بزيادته ، ونقيصته عمدا
وسهوا ، عدا صلاة الجماعة ، فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي ، وعدا
النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهوا ،
ويجب فيه أمور :
الأول : الانحناء بقصد الخضوع قدر ما اتصل أطراف الأصابع إلى
الركبتين ، وغير مستوى الخلقة لطول اليدين ، أو قصرهما يرجع إلى