المتعارف . ولا بأس باختلاف أفراد مستوى الخلقة ، فإن لكل حكم
نفسه .
الثاني : الذكر ، ويجزئ منه " سبحان ربي العظيم وبحمده " ، أو
" سبحان الله " ثلاثا ، بل يجزئ مطلق الذكر ، من تحميد ، وتكبير ،
وتهليل ، وغيرها ، إذا كان بقدر الثلاث الصغريات ، مثل : " الحمد لله "
ثلاثا ، أو " الله أكبر " ثلاثا ، ويجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والثلاث
الصغريات ، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار ، ويشترط في الذكر ،
العربية ، والموالاة ، وأداء الحروف من مخارجها ، وعدم المخالفة في
الحركات الاعرابية ، والبنائية .
الثالث : الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب ، بل الأحوط وجوبا
ذلك في الذكر المندوب ، إذا جاء به بقصد الخصوصية ، ولا يجوز الشروع
في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع .
الرابع : رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما .
الخامس : الطمأنينة حال القيام المذكور . وإذا لم يتمكن لمرض ، أو
غيره سقطت ، وكذا الطمأنينة حال الذكر ، فإنها تسقط لما ذكر ، ولو ترك
الطمأنينة في الركوع سهوا بأن لم يبق في حده ، بل رفع رأسه بمجرد
الوصول إليه ، ثم ذكر بعد رفع الرأس فالأحوط إتمام الصلاة ثم الإعادة .
( مسألة 638 ) : إذا تحرك - حال الذكر الواجب - بسبب قهري
وجب عليه السكوت حال الحركة ، وإعادة الذكر ، وإذا ذكر في حال
الحركة ، فإن كان عامدا بطلت صلاته ، وإن كان ساهيا فالأحوط
- وجوبا - تدارك الذكر .
( مسألة 639 ) : يستحب التكبير للركوع قبله ، ورفع اليدين حالة
التكبير ، ووضع الكفين على الركبتين ، اليمنى على اليمنى ، واليسر على