اليسرى ، ممكنا كفيه من عينيهما ، ورد الركبتين إلى الخلف ، وتسوية
الظهر ، ومد العنق موازيا للظهر ، وأن يكون نظره بين قدميه ، وأن يجنح
بمرفقيه ، وأن يضع اليمنى على الركبة قبل اليسرى ، وأن تضع المرأة كفيها
على فخذيها ، وتكرار التسبيح ثلاثا ، أو خمسا ، أو سبعا ، أو أكثر ، وأن
يكون الذكر وترا ، وأن يقول قبل التسبيح : " اللهم لك ركعت ولك
أسلمت ، وعليك توكلت ، وأنت ربي ، خشع لك قلبي ، وسمعي ،
وبصري وشعري ، وبشري ، ولحمي ودمي ، ومخي وعصبي وعظامي ، وما
أقلته قدماي ، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر " وأن يقول للانتصاب
بعد الركوع " سمع الله لمن حمده " ، وأن يضم إليه : " الحمد لله رب
العالمين " وأن يضم إليه " أهل الجبروت والكبرياء والعظمة ، والحمد لله
رب العالمين " ، وأن يرفع يديه للانتصاب المذكور . وأن يصلي على النبي
صلى الله عليه وآله في الركوع ويكره فيه أن يطأطئ رأسه ، أو يرفعه إلى فوق وأن
يضم يديه إلى جنبيه ، وأن يضع إحدى الكفين على الأخرى ، ويدخلهما
بين ركبتيه ، وأن يقرأ القرآن فيه ، وأن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا
لجسده .
( مسألة 640 ) : إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه ، اعتمد على ما
يعينه عليه ، وإذا عجز عنه فالأحوط أن يأتي بالممكن منه ، مع الايمان إلى
الركوع منتصبا قائما قبله ، أو بعده ، وإذا دار أمره بين الركوع - جالسا -
والايماء إليه - قائما - تعين الثاني ، والأولى الجمع بينهما بتكرار الصلاة ،
ولا بد في الايماء من أن يكون برأسه إن أمكن ، وإلا فبالعينين تغميضا
له ، وفتحا للرفع منه .
( مسألة 641 ) : إذا كان كالراكع خلقة ، أو لعارض ، فإن أمكنه
الانتصاب التام للقراءة ، وللهوي للركوع وجب ، ولو بالاستعانة بعصا
ونحوها ، وإلا فإن تمكن من رفع بدنه بمقدار يصدق على الانحناء بعده
الركوع في حقه عرفا لزمه ذلك ، وإلا أومأ برأسه وإن لم يمكن فبعينيه .