المنخفض فإن لم يصدق معه السجود رفعها ثم سجد على المستوي ، وإن
صدق معه السجود ، أو كان المسجد مما لا يصح السجود عليه ، فالظاهر
أيضا لزوم الرفع والسجود على ما يجوز السجود عليه ، وإذا وضعها على
ما يصح السجود عليه جاز جرها إلى الأفضل ، أو الأسهل .
( مسألة 648 ) : إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا قبل الذكر ،
أو بعده ، فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا احتسبت له ، وسجد أخرى
بعد الجلوس معتدلا ، وإن وقعت على المسجد ثانيا قهرا لم تحسب الثانية
فيرفع رأسه ويسجد الثانية .
( مسألة 649 ) : إذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن
ورفع المسجد إلى جبهته ، ووضعها عليه ووضع سائر المساجد في محالها
وإن لم يمكن الانحناء أصلا ، أو أمكن بمقدار لا يصدق معه السجود
عرفا ، أومأ برأسه ، فإن لم يمكن فبالعينين ، وإن لم يمكن فالأولى أن يشير
إلى السجود باليد ، أو نحوها ، وينويه بقلبه ، والأحوط - استحبابا - له رفع
المسجد إلى الجبهة ، وكذا وضع المساجد في محالها ، وإن كان الأظهر عدم
وجوبه .
( مسألة 650 ) : إذا كان بجبهته قرحة ، أو نحوها مما يمنعه من
وضعها على المسجد فإن لم يستغرقها سجد على الموضع السليم ، ولو بأن
يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض ، وإن استغرقها سجد على أحد
الجبينين ، مقدما الأيمن على الأحوط استحبابا ، والأحوط لزوما الجمع بينه
وبين السجود على الذقن ولو بتكرار الصلاة ، فإن تعذر السجود على
الجبين ، اقتصر على السجود على الذقن ، فإن تعذر أومأ إلى السجود
برأسه أو بعينيه على ما تقدم .
( مسألة 651 ) : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها ، مثل
الفراش في حال التقية ، ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر