إلى الأقرب فالأقرب على الأحوط . ولا يجزئ السجود على رؤوس
الأصابع وكذا إذا ضم أصابعه إلى راحته وسجد على ظهرها . ولا يجب
الاستيعاب في الجبهة بل يكفي المسمى ، ولا يعتبر أن يكون مقدار
المسمى مجتمعا بل يكفي وإن كان متفرقا ، فيجوز السجود على السبحة
غير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه بمقدار مسمى السجود ، مع
كون أجزائها غير متباعدة ، ويجزئ في الركبتين أيضا المسمى ، وفي
الابهامين وضع ظاهرهما ، أو باطنهما ، وإن كان الأحوط وضع طرفهما .
( مسألة 646 ) : لا بد في الجبهة من مماستها لما يصح السجود عليه
من أرض ونحوها ، ولا تعتبر في غيرها من الأعضاء المذكورة .
الثاني : الذكر على نحو ما تقدم في الركوع ، والأحوط في التسبيحة
الكبرى إبدال العظيم بالأعلى .
الثالث : الطمأنينة فيه كما في ذكر الركوع .
الرابع : كون المساجد في محالها حال الذكر ، وإذا أراد رفع شئ
منها سكت إلى أن يضعه ، ثم يرجع إلى الذكر .
الخامس : رفع الرأس من السجدة الأولى إلى أن ينتصب جالسا
مطمئنا .
السادس :
تساوي موضع جبهته وموقفه ، إلا أن يكون الاختلاف
بمقدار لبنة ، وقدر بأربعة أصابع مضمومة ، ولا فرق بين الانحدار والتسنيم
فيما إذا كان الانحدار ظاهرا وأما في غير الظاهر فلا اعتبار بالتقدير
المذكور وإن كان هو الأحوط استحبابا ، ولا يعتبر ذلك في باقي المساجد
على الأقوى .
( مسألة 647 ) : إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع ، أو