- لزوما - اختيار التسبيح ، وتجب المحافظة على العربية ، ويجزئ ذلك مرة
واحدة ، والأحوط - استحبابا - التكرار ثلاثا ، والأفضل إضافة الاستغفار
إليه ، ويجب الاخفات في الذكر ، وفي القراءة بدله حتى البسملة - على
الأحوط وجوبا - .
( مسألة 626 ) : لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة
والذكر ، بل له القراءة في إحداهما ، والذكر في الأخرى .
( مسألة 627 ) : إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر ، فالظاهر
عدم الاجتزاء به ، وعليه الاستئناف له ، أو لبديله ، وإذا كان غافلا وأتى
به بقصد الصلاة اجتزأ به ، وإن كان خلاف عادته ، أو كان عازما في أول
الصلاة على غيره ، وإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في الأولتين ، فذكر أنه في
الأخيرتين اجتزأ ، وكذا إذا قرأ سورة التوحيد - مثلا - بتخيل أنه في الركعة
الأولى ، فذكر أنه في الثانية .
( مسألة 628 ) : إذا نسي القراءة ، والذكر ، وتذكر بعد الوصول
إلى حد الركوع صحت الصلاة ، وإذا تذكر قبل ذلك ، - ولو بعد الهوي -
رجع وتدارك ، وإذا شك في قراءتها بعد الركوع مضى ، وإذا شك قبل
ذلك تدارك ، وإن كان الشك بعد الاستغفار ، بل بعد الهوي أيضا .
( مسألة 629 ) : الذكر للمأموم أفضل في الصلوات الاخفاتية من
القراءة ، وفي أفضليته للإمام ، والمنفرد اشكال . وتقدم أن الأحوط
- لزوما - اختيار الذكر للمأموم في الصلوات الجهرية .
( مسألة 630 ) : تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في
الركعة الأولى بأن يقول : " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " والأولى
الاخفات بها ، والجهر بالبسملة في أوليي الظهرين ، والترتيل في القراءة ،
وتحسين الصوت بلا غناء ، والوقف على فواصل الآيات ، والسكتة بين
الحمد والسورة ، وبين السورة وتكبير الركوع ، أو القنوت ، وأن يقول بعد